للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وظاهر هذا: أنَّه إن كفَّ عن الوطء ورث الولد.

وإن لم يكفَّ؛ فإن جاءت بالولد بعد الوطء لدون ستَّة أشهر ورث أيضاً، وكان كمن لم يطأ، وإن جاءت به لستَّة أشهر فصاعداً؛ فظاهر كلام أحمد الَّذي ذكرناه: أنَّه لا يرث، وبه جزم القاضي في «المجرد»؛ إلَّا أن يقر الورثة أنَّها كانت حاملاً يوم مات (١) ولدها.

وقال في «الجامع الكبير»: يحتمل وجهين، خرَّجهما من مسألة تعليق الطَّلاق على الحمل الَّتي تقدمت (٢).

النَّوع الثَّاني: الأحكام الثَّابتة للحمل في نفسه، من ملك، وتملُّك، وعتق، وحكم بإسلام، واستلحاق نسب ونفيه، وضمان، ونفقة.

وهذا النَّوع هو مراد من حكى الخلاف في الحمل؛ هل له حكم أم لا؟

وبعض هذه الأحكام ثابتة بغير خلاف، ولنذكر جملة من هذه الأحكام:

فمنها: وجوب النَّفقة له؛ فتجب النفقة للحمل (٣) على الأب وإن كانت أمه لا نفقة لها؛ كالبائن بالاتفاق.

وهذه النَّفقة للحمل لا لأمِّه على أصحِّ الرِّوايتين (٤)، وهي اختيار


(١) في (ب): موت.
(٢) ينظر ص …
(٣) في (ب): نفقة الحمل.
(٤) كتب على هامش (ن): (قال في «المغني»: والثَّانية تجب لها من أجله؛ لأنَّها تجب مع الإعسار واليسار، فكانت لها كنفقة الزَّوجات، ولأنَّها لا تسقط بمضيِّ الزَّمان، فأشبهت نفقتها في حياته، انتهى.
وفيه ما يقتضي أنَّ النَّفقة عليه ولو كان معسراً، وأنَّها لا تسقط بمضي الزَّمان على الرِّوايتين، وخلاف ما ذكره هنا في الأولى).

<<  <  ج: ص:  >  >>