للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخرقيِّ وأبي بكر، ولهذا تدور معه وجوداً وعدماً (١).

فعلى هذه؛ تجب مع نشوز الأمِّ، وكونها حاملاً من وطء شبهة أو نكاح فاسد.

ويجب على سائر من تجب عليه نفقة الأقارب مع فقد الأب بالموت أو الإعسار، ذكره القاضي في «خلافه»، وصاحب «المحرَّر».

ويسقط بيسار الحمل إذا حكم له بمال، ذكره القاضي أيضاً في «الخلاف»، وظاهر كلامه في كتاب الرِّوايتين بخلاف (٢) ذلك.

ويجب الإنفاق في مدَّة الحمل، ولا يقف على الوضع، نصَّ عليه أحمد (٣).


(١) كتب على هامش (ن): (لا يلزم من دورانها معه وجوداً أو عدماً كونها له، بل ذلك لكونه سبباً لوجوبها لأمِّه؛ إذ لو كانت له؛ لم يجعل الوضع غاية له، ولم تسقط بانفصاله، ولتقدرت بقدر تغذيه من أمِّه لا بقدر كفايتها، ولما وجبت كسوتها، ولما وجبت مع الإعسار، ولسقطت بمضي الزَّمان، وقد علَّله في «المغني» بهذين الفرعين الأخيرين، فذكر ذلك على أنَّها محل وفاق).
(٢) في (ب) وباقي النسخ: يخالف.
(٣) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٤٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>