للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، فإنهَّا تعتدُّ عندنا سنة، فإذا اعتدَّت سنة، ثمَّ رأت الحيض؛ لم يلزمها الاعتداد به (١).

ومنها: إذا صلَّى الظُّهر من لا جمعة عليه لأجل العذر، ثمَّ زال العذر قبل تجميع الإمام؛ فإنَّه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإمام (٢).

وأمَّا ما حكي عن أبي بكر: أنَّه لا يجزئه فعل الظُّهر قبل تجميع الإمام (٣)؛ فمن الأصحاب من بناه على هذا الأصل (٤)، وأنَّه تجب الإعادة؛ لتبيُّنِنا أنَّ الواجب عليه الجمعة.

وليس هذا مأخذ أبي بكر؛ فإنَّه صرَّح بمأخذه: وهو أنَّ وقت الظُّهر في حقِّ من لا جمعة عليه إنَّما يدخل بفعل الجمعة من الإمام، كما لا يدخل وقت الذَّبح في الأضاحي إلَّا بعد صلاة الإمام (٥).


(١) كتب على هامش (د) و (و): (وقيل: يلزمها ما لم تتزوَّج، ذكره في «الرِّعاية»)، وفي (ن): (في "الفروع": فيه احتمالان).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: على أصح الروايتين، كما في «الفروع» وغيره).
(٣) قال ابن نصر الله رحمه الله: وعلل في «المغني» قول أبي بكر: بعدم تيقن بقاء العذر، فكان كغير المعذور.
(٤) قال ابن نصر الله رحمه الله: بناؤه على هذا الأصل يقتضي ثبوت الخلاف فيه، ولم يذكر المصنف في أصل القاعدة خلافاً، ولكن مسائلها كلها فيها الخلاف، إلا مسألة المعضوب، فليس في المذهب فيها خلاف، نعم فيها الخلاف مع الحنفية والشافعية.
(٥) قال ابن نصر الله رحمه الله: ومن فروع هذه القاعدة: إذا صلى المتيمم، ثم قدر على الماء والوقت باق، وإذا صلى المريض جالساً ثم عوفي والوقت باق.

<<  <  ج: ص:  >  >>