للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويلتحق بهذه القاعدة:

ما إذا خفي الاطِّلاع على خلل الشَّرط، ثمَّ تبيَّن؛ فإنَّه يغتفر في الأصحِّ.

فمن ذلك: إذا أدَّى الزَّكاة إلى من يظنُّه فقيراً، ثمَّ بان (١) أنَّه غنيٌّ؛ فإنَّها تسقط على أصحِّ الرِّوايتين.

ومنها: إذا صلَّى المسافر بالاجتهاد إلى القبلة، ثمَّ تبيَّن الخطأ؛ فإنَّه لا إعادة على الصَّحيح (٢).

ومنها: إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين في الظَّاهر، ثمَّ تبيَّن فِسقُهما؛ ففي النَّقض روايتان:

رجَّح ابن عقيل في «فنونه (٣)»: عدمه، وبه جزم القاضي في كتاب الصَّيد من «خلافه»، والآمديُّ؛ لئلَّا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد.

والمشهور: النَّقض؛ لتعلُّق حقِّ الغير به (٤).


(١) في (ب) و (د) و (ج) و (هـ): فبان.
(٢) كتب على هامش (أ): (قال ابن تميم: لا إعادة عليه، وذكر أبو الفرج وغيره: أنَّ عليه الإعادة إن بان يقيناً، وقال في «الفروع»: ولا إعادة على مخطئ مع اجتهاد أو تقليد سفرًا، وخرَّج في «الواضح» رواية: ما إذا بان الفقير غنيًّا، وفرَّق القاضي وغيره بقدرته على اليقين بأخذ إمام).
(٣) في باقي النسخ: الفنون.
(٤) قال ابن نصر الله رحمه الله: التي ارتفع حيضها لا يدرى ما رفعه؛ يتعلق حق الغير بعدتها، ولا يلزمها كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>