(٢) في (ب): صويده. (٣) كتب على هامش (ن): (أي: لم يتبين فيه خلل شرط إباحة صيده فيما تقدم؛ لجواز أن يكون أكله الآن لنسيانه، لا لعدم تعلمه). (٤) قال ابن نصر الله رحمه الله: مما يشبه فروع هذه القاعدة: لو فسخ نكاح الزوجة لفقد مال لزوجها الغائب تنفق منه، ثم تبين له مال، والظاهر: صحة الفسخ، وعدم نقضه؛ لأن نفقتها إنما تتعلق بما تقدر عليه من مال زوجها، وأما ما كان خافياً عنها لا علم لها به فلا تكلف الصبر لاحتماله، ولا تشبه مسألة التيمم إذا نسي الماء في رحله؛ لأن الماء في قبضته ويده، ونسيانه لا يخلو من تقصير وتفريط، بخلاف هذه، ولم أجد في هذه المسألة نقلاً. وقال أيضًا: وكذلك من صلى يظن الطهارة، فتبين عدمها.