للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها: ما يثبت (١) عليه يد الاختصاص؛ كالكلب والزَّيت النَّجس المنتفع به؛ فإنَّه تنتقل اليد فيه بالإرث، والوصيَّة، والإعارة في الكلب.

وفي الهبة وجهان، اختار القاضي عدم الصِّحَّة، وخالفه صاحب «المغني».

وليس بينهما خلاف في الحقيقة؛ لأنَّ نقل اليد في هذه الأعيان بغير عوض جائز؛ كالوصيَّة، وقد صرَّح به (٢) القاضي في «خلافه».

وأمَّا إجارة الكلب؛ فالمذهب: أنَّها لا تصحُّ؛ لأنَّها معاوضة ولا ماليَّة فيه.

وحكى أبو الفتح الحلوانيُّ (٣) فيها وجهين، وكذلك خرَّج أبو الخطاب وجهاً بالجواز؛ فتكون معاوضة عن نقل اليد.

ويردُّه النَّهي عن بيعه، وقد كان يمكن جعله معاوضة عن نقل اليد.

ومنها: المستعير لا يملك نقل حقِّه من الانتفاع، إلَّا أن يقول بلزوم العاريَّة كما سبق.

ومنها: مرافق الأملاك من الأفنية والأزقَّة المشتركة؛ تصحُّ إباحتها، والإذن في الانتفاع بها كالإذن في فتح باب ونحوه، قال في


(١) في (ب) و (ج) و (هـ): ثبت. وفي (و): ثبتت.
(٢) قوله: (به) سقط من (ب).
(٣) هو محمد بن علي بن محمد بن عثمان بن المراق الحلواني، أبو الفتح، كان من فقهاء الحنابلة ببغداد، تفقه على: يعقوب البرزبيني، وأبي جعفر الشريف، له كتاب: "كفاية المبتدي في الفقه"، ومصنف آخر في الفقه أكبر منه، ومصنف في أصول الفقه، توفي سنة (٥٠٥ هـ). الطبقات ٢/ ٢٥٧، ذيل الطبقات ١/ ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>