للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«التَّلخيص»: ويكون إعارةً على الأشبه.

وتجوز المعاوضة عن فتح الأبواب ونحوها، ذكره في «المغني» و «التَّلخيص»، وهو شبيه بالمصالحة بعوضٍ على إجراء الماء في أرضه، أو فتح الباب في حائطه، أو وضع الخشب على جداره ونحوه.

وهذا متوجِّه على القول بملك هذه المرافق، أمَّا على القول بعدم الملك؛ فهو شبيه بنقل اليد بعوض كما سبق.

وكذلك ذكر الأصحاب جواز المصالحة عن الرَّوشن (١) الخارج في الدِّرب المشترك.

وأمَّا الشَّجرة؛ ففيها خلاف معروف؛ لكونها لا تدوم على حالة واحدة.

وأمَّا الانتفاع بأفنية الأملاك والمساجد بغير إذنٍ من الملَّاك والإمام؛ فإن كان فيه ضرر لم يجز، وإلَّا ففي جوازه روايتان، ذكره القاضي في «الأحكام السُّلطانيَّة».

وتجوز المصالحة بعوض على إسقاط حقِّه من وضع الخشب على جداره ونحوه (٢)، ذكره في «المجرد».

ومنها: متحجِّر الموات، ومن أقطعه الإمام مواتاً ليحييه؛ لا يملكه


(١) قال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٣٠٠): (الرَوشن: بفتح الراء، وهو الخارج من خشب البناء).
(٢) كتب على هامش (ن): (لكن هل يسقط ويختص سقوط ذلك به، أو يسقط بذلك حقه وحق من يملك داره بعده؟ من خط قاضي القضاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>