للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمَّا البيع؛ فكرهه أحمد ونهى عنه (١).

واختلف قوله في بيع العمارة الَّتي فيها؛ لئلَّا يتَّخذ طريقاً إلى بيع رقبة الأرض الَّتي لا تملك، بل هي إمَّا وقف وإمَّا فيء للمسلمين جميعاً (٢).

ونصَّ في رواية المروذيِّ (٣): على أنَّه يبيع آلات عمارته بما يساوي عرضاً (٤)، وكره أن يبيع بأكثر من ذلك لهذا المعنى.

وكذلك نقل عنه ابن هانئ: أنَّه قال: يُقوِّم دكانه وما (٥) فيه من غلق وكلَّ شيء يحدثه فيه؛ فيعطى ذلك، ولا أرى أن يبيع سكنى دار ولا دكانٍ (٦).


(١) قال القاضي في الأحكام السلطانية (ص ٢٠٥): (فقال في رواية المروذي، وقد سئل عن الرجل يريد الخروج إلى العراق، ترى له أن يبيع داره؟ فلم ير له، وقال: لا يفعل.
وقال في رواية إسحاق، وقد سئل عن الرجل يكون له الضيعة في السواد، وعليه دين، هل يبيع ويقضي دينه؟ قال لا.
وقال أيضًا في رواية محمد بن أبي حرب مثل ذلك. وقال في رواية حنبل: السواد وقف، ولا أرى بيع أرضه، ولا شراءه. فقد نقل الجماعة عنه المنع على الإطلاق).
(٢) ينظر: الأحكام السلطانية (ص ٢٠٦).
(٣) في (ب): نصُّ رواية المروذي.
(٤) قوله: (عرضاً) سقط من (أ) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ن).
(٥) في (ب) و (د): ما.
(٦) جاء في مسائل ابن هانئ (٢/ ٣): (وسئل أبو عبد الله عن الرجل يبيع سكنى دكانه؟ قال: يُقوِّم ما فيه مثل غلق، وكل شيء استحدثه فيه، فيعطى بحساب ذلك، ولا أرى أن يأخذ سكنى دار ولا دكان).

<<  <  ج: ص:  >  >>