وقال في رواية إسحاق، وقد سئل عن الرجل يكون له الضيعة في السواد، وعليه دين، هل يبيع ويقضي دينه؟ قال لا. وقال أيضًا في رواية محمد بن أبي حرب مثل ذلك. وقال في رواية حنبل: السواد وقف، ولا أرى بيع أرضه، ولا شراءه. فقد نقل الجماعة عنه المنع على الإطلاق). (٢) ينظر: الأحكام السلطانية (ص ٢٠٦). (٣) في (ب): نصُّ رواية المروذي. (٤) قوله: (عرضاً) سقط من (أ) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ن). (٥) في (ب) و (د): ما. (٦) جاء في مسائل ابن هانئ (٢/ ٣): (وسئل أبو عبد الله عن الرجل يبيع سكنى دكانه؟ قال: يُقوِّم ما فيه مثل غلق، وكل شيء استحدثه فيه، فيعطى بحساب ذلك، ولا أرى أن يأخذ سكنى دار ولا دكان).