للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورخَّص في رواية عنه في شرائها دون بيعها (١)؛ لأنَّ شراءها استنقاذ لها بعوض ممَّن يتعدَّى بالتَّصرف فيها، وهو جائز.

ورخَّص في رواية المروذيِّ أيضاً في بيع ما يحتاج إليه للنَّفقة منها، وإن كان فيه فضل عن النَّفقة تصدَّق به (٢).

وكلُّ هذا بناءً على أنَّ رقبة هذه الأرض ومنافعها (٣) وقفها عمر رضي الله عنه (٤).

ومن الأصحاب من حكى رواية أخرى (٥): بجواز البيع مطلقاً؛ كالحلوانيِّ وابنه، وكذلك خرَّجها ابن عقيل من نصِّ أحمد على صحَّة وقفها (٦)، ولو كانت وقفاً؛ لم يصحَّ وقفها.


(١) جاء ذلك في رواية مهنَّى وغيره، قال في الأحكام السلطانية (ص ٢٠٦): (وقد أجاز شراء ما تدعو الحاجة إليه منها، وقد أطلق القول في رواية مهنى، وقد سأله عن بيع أرض السواد وشرائها: فرخص في الشراء، ولم يعجبه البيع).
(٢) لم نقف على رواية المروذي، وقال في الأحكام السلطانية (ص ٢٠٦): (وقال أيضًا في رواية أبي طالب: يشتري ما يقوته ويقوت عياله، فما كان أكثر من القوت فلا).
(٣) قوله: (ومنافعها) سقط من (ب) و (ج) و (هـ) و (و).
(٤) قال في الأحكام السلطانية (ص ٢٠٥): (وقد نص أحمد على أن عمر لم يقسمه بين الغانمين، بل وقفه، فقال في رواية حنبل: أوقفه عمر ولم يقسمه، أشار علي عليه بذلك. وقال في رواية المروذي: إنما أذهب إلى أن السواد وقف، وعمر ترك السواد ولم يقسمه)، وذكر في ذلك روايات أخرى عن أحمد رحمه الله.
(٥) قوله: (أخرى) سقط من (أ) و (ج) و (هـ) و (ن).
(٦) جاء عن أحمد في صحة وقف أرض السواد ما قاله الخلال في الوقوف والترجل (ص ٦٣): (أخبرنا أبو بكر قال: سمعت أبا عبد الله وسأله رجل قال: إن أبي مات وقد دخل لهؤلاء، وقد ورثت أرضين أو قال: أرضًا، يعني من أرض السواد؟ فقال: أوقفها على قرابتك أو قال: أهل بيتك ومن عرفت من أهل الستر).

<<  <  ج: ص:  >  >>