(٢) لم نقف على رواية المروذي، وقال في الأحكام السلطانية (ص ٢٠٦): (وقال أيضًا في رواية أبي طالب: يشتري ما يقوته ويقوت عياله، فما كان أكثر من القوت فلا). (٣) قوله: (ومنافعها) سقط من (ب) و (ج) و (هـ) و (و). (٤) قال في الأحكام السلطانية (ص ٢٠٥): (وقد نص أحمد على أن عمر لم يقسمه بين الغانمين، بل وقفه، فقال في رواية حنبل: أوقفه عمر ولم يقسمه، أشار علي عليه بذلك. وقال في رواية المروذي: إنما أذهب إلى أن السواد وقف، وعمر ترك السواد ولم يقسمه)، وذكر في ذلك روايات أخرى عن أحمد رحمه الله. (٥) قوله: (أخرى) سقط من (أ) و (ج) و (هـ) و (ن). (٦) جاء عن أحمد في صحة وقف أرض السواد ما قاله الخلال في الوقوف والترجل (ص ٦٣): (أخبرنا أبو بكر قال: سمعت أبا عبد الله وسأله رجل قال: إن أبي مات وقد دخل لهؤلاء، وقد ورثت أرضين أو قال: أرضًا، يعني من أرض السواد؟ فقال: أوقفها على قرابتك أو قال: أهل بيتك ومن عرفت من أهل الستر).