للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد في رواية ابن الحكم: أكره الصَّلاة في المسجد الَّذي يؤخذ من الطريق إلَّا أن يكون بإذن الإمام. (١)

ومنهم من أطلق الرِّوايتين، وكلام أحمد أكثره غير مقيَّد، قال في رواية المروذيِّ: المساجد الَّتي في الطرُّقات حكمها أن تهدم (٢).

وقال إسماعيل الشَّالنجيُّ: سألت أحمد عن طريق واسع للمسلمين عنه غنًى، وبهم إلى أن يكون هناك مسجد حاجة؛ هل يجوز أن يبنى هناك مسجد؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يضرَّ بالطريق (٣).

قال (٤): وسألت أحمد: هل يبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامَّة؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يضرَّ بالطَّريق.

قال الجوزجانيُّ في «المترجم» (٥): والَّذي عنى أحمد من الضَّرر بالطَّريق: ما وقَّت النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الأذرع. كذا قال.

ومراده: أنَّه يجوز البناء إذا فضل من الطَّريق سبعة أذرع.

والمنصوص عن أحمد أنَّ قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلفتم في الطَّريق؛


(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٤٠٣.
(٢) ينظر: الأحكام السلطانية ص ٣٠٦.
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٤٠٣.
(٤) في (د): وقال. وقد سقطت من (ب).
(٥) هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق أبو إسحاق السعدي الجوزجاني، خطيب دمشق وإمامها وعالمها، حدث عن يزيد بن هارون وأبي عاصم النبيل وآخرين، وله المصنفات المشهورة المفيدة، منها: "المترجم" فيه علوم غزيرة وفوائد كثيرة، توفي ٢٦٥ هـ. ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ٧/ ٢٧٨، البداية والنهاية ١٤/ ٥٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>