للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاجعلوه سبعة أذرع» (١)، في أرض مملوكة لقوم أرادوا البناء فيها، وتشاجروا في مقدار ما يتركونه منها (٢) للطَّريق.

وبذلك فسره ابن بطَّة وأبو حفص العكبريُّ والأصحاب، وأنكروا جواز تضييق الطَّريق الواسع إلى أن يبقى منه سبعة أذرع.

ومنها: بناء غير المساجد في الطُّرقات؛ فإن كان البناء للوقف على المسجد؛ فهو كبناء المسجد، قاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٣).

وكذا إن كان لمصلحة عامَّة؛ كخان مسبَّل (٤) ونحوه.

وإن كان لمنفعة تختصُّ بآحاد النَّاس؛ فالمشهور: عدم جوازه؛ لأنَّ الطَّريق مشترك؛ فلا يملك أحد إسقاط الحقِّ المشترك فيه (٥) والاختصاص به، ولا يملك الإمام الإذن في ذلك.

وفي كتاب الطُّرقات لابن بطَّة: إن بعض الأصحاب أفتى بجوازه، وأخذه من نصِّ أحمد في بناء المسجد، والفرق واضح؛ لأنَّ المسجد حقُّ الاشتراك فيه باقٍ، غير أنَّه انتقل من استحقاق المرور إلى


(١) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٢٠٩٨)، من مسند ابن عباس رضي الله عنهما، وفي (١٠١٣٥)، من مسند أبي هريرة رضي الله عنه.
وقد أخرجه البخاري (٢٤٧٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع».
(٢) في (ب): فيها.
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى (٣٠/ ٤٠٢).
(٤) في (ب): سبيل.
(٥) في (أ): منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>