للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استحقاق اللُّبث للعبادة (١).

وكلام أحمد يدلُّ على المنع، قال في رواية ابن القاسم: إذا كان الطَّريق قد سلكه النَّاس وصُيِّر طريقاً؛ فليس لأحد أن يأخذ منه شيئاً قليلاً ولا كثيراً.

وقال في رواية العباس بن موسى (٢): إذا نضب الماء عن جزيرة؛ لم يبن فيها؛ لأنَّ فيها (٣) ضرراً، وهو أنَّ الماء يرجع (٤).

قال القاضي: معناه: إذا بنى في طريق المارَّة، فيضرُّ بالمارَّة في ذلك الطَّريق؛ فلم يجوِّزه.

وكره في رواية ابن بختان أن يطحن في الغروب، وقال: ربَّما غرقت السُّفن.

وقال في رواية مثنَّى: إذا كانت في طريق النَّاس؛ فلا يعجبني (٥).

والغروب: كأنَّها طاحونة، تصنع في النَّهر الَّذي تجري فيه السُّفن.

وكره شراء ما يُطحن فيها.

وذكر ابن عقيل في الغربة في النَّهر: إن كان وضعها بإذن الإمام، والطَّريق واسع، والجريان معتدل بحيث يمكن الاحتراز منه؛ جاز، وإلَّا


(١) في (ب): المعتاد.
(٢) هو عباس بن محمد بن موسى الخلال، بغدادي، كان من أصحاب الإمام أحمد الأولين الذين كان أبو عبد الله يعتد بهم. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٢٣٩.
(٣) في (ب) و (ج) و (د): فيه.
(٤) ينظر: الأحكام السلطانية ص ٢١٢.
(٥) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>