للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإمام، كما لو كان المستوفَى حقًّا لله عزَّ وجلَّ؛ فإنَّ ضمانه على الإمام.

وحكى القاضي وغيره رواية أخرى: أنَّه لا ينقض الحكم إذا بان (١) الشُّهود فسَّاقاً، ويضمن الشُّهود؛ كما لو رجعوا عن الشَّهادة.

وهذا ضعيف جداً، ولا أصل لذلك في كلام أحمد، وإنَّما أخذوه من رواية الميمونيِّ في المسألة الأولى، وتلك لا فسق فيها؛ لجواز غفلة الشُّهود، وإنَّما ضمنوا؛ لتبيُّن بطلان شهادتهم بالعيان؛ فهو أعظم من الرُّجوع، ولا يمكن بقاء الحكم بعد تبيُّن فساد المحكوم به عياناً (٢)، ولا يصحُّ إلحاق الفسق في الضَّمان بالرُّجوع؛ لأنَّ الرَّاجعين اعترفوا ببطلان شهادتهم وتسبُّبهم إلى انتزاع مال المعصوم، وقولهم غير مقبول على نقض الحكم؛ فتعيَّن تغريمهم، وليس ههنا اعتراف ينبني عليه التَّغريم؛ فلا وجه له؛ فالصَّواب: الجزم بأنَّه لا ضمان على أحد على القول بأنَّ الحكم لا ينقض، كما جزم به في «المحرر».

ومنها: إذا أوصى (٣) إلى رجل بتفريق ثلثه، ففعل، ثمَّ تبيَّن أنَّ عليه ديناً مستغرِقاً للتَّركة؛ ففي ضمانه روايتان (٤)،

ولكن هنا لم يتصرَّف في


(١) في (أ): كان.
(٢) كتب على هامش (ن): (هذا يقتضي أن المسألة الأولى يُنقض فيها الحكم، وليس منافياً لما تقدم من ضمان الشهود).
(٣) في (ب) و (ج) و (د): (وصَّى).
(٤) كتب على هامش (ن): (قال في «المحرر»: لم يضمن الوصي ما فرقه، وعنه: يضمن).

وكتب على هامشها أيضًا: (ومثل هذه المسألة: إذن كل واحد من شريكي العنان للآخر في إخراج زكاته، فأخرجا معاً، فجزموا هناك بضمان كل واحد منهما زكاة صاحبه، ولم يحكوا فيه الروايتين، ويطلب الفرق).

<<  <  ج: ص:  >  >>