للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ملك الغرماء، بل فيما تعلَّق (١) به حقُّهم، ولكنَّه تعلُّق قويٌّ، لا سيَّما إن قلنا: لم ينتقل إلى الورثة، ولهذا قال أحمد في رواية ابن منصور: التَّركة هي للغرماء لا للورثة (٢)، ولهذا لا يملك الورثة التَّصرُّف فيها إلَّا بشرط الضَّمان.

وخرَّج (٣) الشيخ تقيُّ الدين على هذا الخلاف: كلَّ من تصرف بولاية في مال، ثمَّ تبيَّن أنَّه مستحَقٌّ.

ومنها: لو وصَّى لشخص بشيء، فلم يُعْرَف الموصى له؛ صرفه (٤) الوصيُّ أو الحاكم فيما يراه من أبواب البرِّ.

فإن جاء الموصى له وأثبت ذلك؛ فهل يضمن المفرِّق ما فرَّقه؟ على


(١) في (أ): يتعلَّق. وفي (هـ): بما تعلَّق.
(٢) جاء في مسائل ابن منصور (٨/ ٤٥٠٠): قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك أربع بنين، وترك داراً وعليه دين، فجاء الغرماء يبيعون الدار، فقال أحد بنيه: أنا أُعطي ربع ما على أبي، ودعوا لي ربع الدار؟ قال: تباع كلها، وليس له ذلك. قال أحمد: (هذه الدار للغرماء، وولده لا يرثون شيئاً حتى يؤدوا الدين).
(٣) في (أ): وصرَّح.
(٤) في (ب): فرَّقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>