للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روايتين، قال ابن أبي موسى: أظهرهما: لا ضمان عليه (١).

وقال أبو بكر في «الشَّافي»: إن فعله الوصيُّ بإذن الحاكم لم يضمن، وإن كان بدون إذنه ضمن.

ومنها: لو اشترى الورثة عبداً من التركة وأعتقوه تنفيذاً لوصيَّة موروثهم بذلك، ثمَّ ظهر دين مستغرِق؛ فإنَّهم يضمنون للغرماء، ذكره القاضي وابن عقيل.

ويتخرَّج فيه وجه آخر: بانتفاء الضَّمان من مسألة الوصيِّ. (٢)

ومنها: لو اشترى المضارَب مَن يعتق على ربِّ المال (٣)؛ صحَّ، وعتق عليه، وهل يضمن العامل؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يضمن بكلِّ حال، سواء كان عالماً بالحال أو جاهلاً، قاله القاضي في «المجرَّد»، وأبو الخطاب.

والثَّاني: إن كان جاهلاً لم يضمن، وإن كان عالماً ضمن؛ كما لو عامل فاسقاً أو مماطلاً، أو سافر سفراً مخوفاً، أو دفع الوصيُّ أو أمين (٤) الحاكم مالَ اليتيم مضاربة إلى من ظاهره العدالة، فبان بخلافه؛


(١) كتب على هامش (ج) و (ن) و (هـ): (وهذه المسألة متوجهة على أصل أبي بكر وابن أبي موسى: من أن الوصية تملك بموت الموصي من غير قبول). وزاد في (ن): (من هامش النسخة المعتمدة).
(٢) كتب على هامش (ن): (والفرق بينهما: أن الوصي لا يشترط في نفوذ تصرفه ضمان الدين، والورثة يشترط ذلك في تصرفهم في التركة).
(٣) زاد في (ج) و (د) و (هـ): بغير إذنه.
(٤) في (ب) و (ج) و (و) و (ن): وأمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>