للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبي داود (١): عدم الضَّمان (٢)، وهو الَّذي ذكره أبو بكر في «التنبيه».

ووجهه: أنَّه جاز اقتسام المال في الظَّاهر والتَّصرف فيه، ولهذا يباح لزوجته أن تتزوَّج، وإذا قدم خُيِّر بينها وبين المهر؛ فجعل التَّصرُّف فيما يملكه من مال وبضع موقوفاً على تنفيذه وإجازته ما دام موجوداً، فإذا تلف؛ فقد مضى الحكم فيه ونفذ، فإنَّ إجازته وردَّه (٣) إنمَّا يتعلَّق بالموجود لا بالمفقود.

وقد نصَّ أحمد في رواية أبي طالب على أنَّه إذا قدم بعد أن تزوجت زوجته وماتت؛ فلا خيار له ولا يرثها (٤).

ويشبه ذلك: اللُّقطة إذا قدم المالك بعد الحول والتَّملُّك وقد تلفت؛ فالمشهور: أنَّه يجب ضمانها للمالك.

وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى: أنَّه لا يجب الضَّمان مع التَّلف، وإنَّما يجب الرَّدُّ مع بقاء العين.

ومنها: لو قبضت المطلقة البائن النَّفقة، تظنُّ أنَّها حامل، ثمَّ بانت


(١) قوله: (وأبي داود) سقط من (ب) و (ج) و (و).
(٢) جاء في مسائل ابن منصور (٤/ ١٩٧٠): قلت: مال المفقود كسبيل امرأته؟ قال: (نعم، إذا قُسم ماله ثم جاء)، قال: (ما وجده أخذه، وما استهلك فليس عليهم شيء، إنما قُسم بحق هو لهم، ليس على الورثة شيء).
وفي مسائل أبي داود (ص ٢٤٥): سمعت أحمد سئل عن المفقود قدم وقد اقتسم ميراثه؟ قال: (ما أدركه بعينه أخذه).
(٣) في (ب): ردَّه.
(٤) نقلها ابن مفلح في الفروع (٩/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>