للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: لا ضمان؛ لوجوب الدَّفع عليه، فلا ينسب إلى تفريط.

والثَّاني: عليه الضَّمان، وهو قول القاضي، ثمَّ يرجع به على الواصف؛ إلَّا أن يكون قد أقرَّ له بالملك.

أمَّا لو دفع الوديعة إلى من يظنُّه صاحبها، ثمَّ تبيَّن الخطأ؛ فقال الأصحاب: يضمن لتفريطه.

ويتخرَّج فيه وجه آخر: أنَّ الضَّمان على المتلف وحده، وهو ظاهر ما نقله حنبل عن أحمد في مسألة القصَّار.

ولو قتل من يظنُّه قاتل أبيه؛ لاشتباهه به في الصُّورة؛ قُتل به لتفريطه في اجتهاده، ذكره ابن عقيل في «مفرداته».

ويتخرَّج: أن لا قَوَدَ، وأنَّه يضمن بالدِّية، كما لو قطع يسار قاطع يمينه ظانًّا أنَّها اليمين (١)؛ فإنَّه لا قَوَد (٢)، وسواء كان الجاني عاقلاً أو مجنوناً، وفي وجوب الدية له وجهان.

ومنها: لو مضى على المفقود زمن يجوز فيه قسمة ماله، فقُسِم، ثمَّ قدم؛ فذكر القاضي أنَّ أبا بكر حكى في ضمان ما تلف في أيدي الورثة منه روايتين.

والمنصوص عن أحمد في رواية الميمونيِّ، وابن منصور،


(١) كتب على هامش (ن): (والظاهر أن القول قوله في ظنه؛ لأنه لا يُعلم إلا من قبله).
(٢) كتب على هامش (ن): (ليست هذه كمسألة القتل؛ لأن القطع هنا وقع في الجاني، بخلاف القتل فإنه في غير الجاني).

<<  <  ج: ص:  >  >>