للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في العقود على إحدى الرِّوايتين، بخلاف الحيوان.

وقد يقال في الفرق: إنَّ الأضحية إنَّما يجوز إبدالها بخير منها، والنُّقود متساوية غالباً؛ فلا معنى لإبدالها (١).

وقد أشار القاضي إلى الفرق: بأنَّ النَّذر يحتاج إخراجه إلى نيَّة كالزَّكاة.

وهذا ممنوع، بل نقول في نذر الصَّدقة بالمعيَّن ما نقول في الأضحية المعيَّنة.

وأمَّا إذا أدَّى غيره زكاته الواجبة من ماله أو نَذْرِه الواجب في الذِّمَّة، أو كفَّارته من ماله بغير إذنه، حيث لا ولاية له عليه؛ فإنَّه يضمن في المشهور؛ لأنَّه لا يسقط به فرض المالك؛ لفوات النِّيَّة المعتبرة منه وممَّن يقوم مقامه.

وخرَّج الأصحاب نفوذه بالإجازة من نفوذ تصرُّف الفضوليِّ بها.

وهذا الَّذي ذكرناه (٢) في العبادات؛ كالزَّكاة والأضحية والنَّذر؛ إنَّما هو إذا نواه المخرِج عن المالك.

فأمَّا إن نوى عن نفسه، وكان عالماً بالحال؛ فهو غاصب محض، فلا يصحُّ تصرُّفه لنفسه بأداء الزَّكاة، ولا بذبح الأضحية والهدي ولا غيرهما؛ لأنَّه وقع من أصله تعدِّياً، وذلك ينافي التَّقرُّب.

وخرَّج بعض الأصحاب وجهاً: بوقفه على الإجازة، من القول


(١) من قوله: (لا سيَّما والنُّقود لا تتعيَّن بالتَّعيين) إلى هنا سقط من (ب) و (و).
(٢) في (أ): ذكرنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>