للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمنصوص في رواية صالح: جواز التَّصدُّق به، ولم يعتبر حاكماً.

وإن لم يَعرف مالكه بل جهل؛ جاز التَّصدُّق به عنه بشرط الضَّمان بدون إذن حاكم قولاً واحداً على أصحِّ الطَّريقين.

وعلى الثَّانية فيه روايتان، وهي طريقة القاضي في «كتاب الرِّوايتين»، وفي موضع من «المجرد».

وجزم في موضع آخر منه: بتوقُّف التَّصرُّف على إذن الحاكم، والأولى أصحُّ.

ويتخرَّج على هذه القاعدة مسائل:

منها: اللُّقَطَةُ الَّتي لا تملك إذا أجزنا الصَّدقة بها (١)، أو الَّتي يخشى فسادها إذا أراد التَّصدُّق بها؛ فالمنصوص جواز الصَّدقة بها من غير حاكم.

وذكر أبو الخطَّاب رواية أخرى: أنَّه إن كان يسيراً؛ باعه وتصدَّق به، وإن كان كثيراً؛ رفعه إلى السُّلطان، وقال: نقلها مهنَّى.

ورواية مهنَّى إنَّما هي فيمن باع من رجل شيئاً، ثمَّ مات المشتري قبل قبضه، وخشي البائع فساده، وهذا ممَّا له مالك معروف ويمكن الاطِّلاع على معرفة ورثته؛ فليست المسألة، نبَّه على ذلك الشَّيخ مجد الدِّين.


(١) كتب على هامش (ن): (وهي ما سوى الأثمان على الرواية التي تقول: لا يملكها، فهل له الصدقة بها؟ على روايتين، وعلى رواية جواز ذلك: فشَرْطه ضمانه عليه إذا جاء ربها).

<<  <  ج: ص:  >  >>