للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: اللَّقيط إذا وُجد معه مال؛ فإنَّه ينفق عليه منه بدون إذن الحاكم (١)، ذكره ابن حامد.

قال أبو الخطَّاب: وروى عنه أبو الحارث ما يدلُّ على أنَّه لا ينفق عليه إلَّا بإذن الحاكم.

قال الشَّيخ مجد الدين: وهذه الرِّواية إنَّما هي في المودَع أنَّه لا ينفق على زوجة المستودِع وأهله في غيبته إلَّا بإذن الحاكم (٢).

وليس هذا نظير مسألتنا؛ لأنَّ الولاية هنا على معروف، فنظيره من وجد طفلاً معروف النَّسب وأبوه غائب (٣).

ومنها: الرُّهون الَّتي لا يُعرف أهلها، نصَّ أحمد على جواز الصَّدقة بها (٤) في رواية أبي طالب وأبي الحارث وغيرهما (٥).


(١) في (ب) وباقي النسخ: حاكم.
(٢) كتب على هامش (ن): (ومع ذلك، فقال الشيخ مجد الدين في «محرره»: ولحاضنه أن ينفق عليه منه بدون الحاكم، وعنه: يجب استئذانه).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: ومعه ما ينفق عليه منه).
(٤) كتب على هامش (ن): (لكن هل يتصدق بها كلها، أو يستوفي دينه منها ويتصدق بالفاضل فيه؟ روايتان ثابتتان في آخر هذه القاعدة).
(٥) جاء في الروايتين والوجهين (١/ ٣٧٠): قال في رواية أبي طالب في رجل عنده رهون لا يعرف صاحبها، وقد أتى عليها حين: (يبيعها ويتصدق بثمنها، فإن جاء صاحبها عرفها، ولا يأخذ ما أنفق على الرهن إذا باعه).
قال في رواية أبي الحارث: (يبيعه ويتصدق بالفضل، فإذا جاء صاحبه كان مخيراً بين الأجر، وبين أخذ ما بقي من الثمن).

<<  <  ج: ص:  >  >>