للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِن (١) أصلنا وقوعَ الطَّلاق والعتاق بالكتابة (٢) بالخطِّ وإن لم ينوه.

ومنها: لو قال: أيمان المسلمين تلزمني؛ ففي «الخلاف» للقاضي: يلزمه اليمين بالله والطَّلاق والعتاق والظِّهار والنَّذر، نوى ذلك أو لم ينوه، وهو مفرَّع على قوله في أيمان البيعة.

قال الشَّيخ مجد الدِّين: (وذِكْرُه اليمين بالله والنَّذر مبني على قولنا بعدم تداخل كفَّارتهما، فأمَّا على قولنا بالتَّداخل؛ فيجزئه لهما كفَّارة يمين).

وقياس المشهور عن أصحابنا في يمين البيعة: أنَّه لا يلزمه شيء حتَّى ينويه بالكلية (٣) ويلتزمه، أو لا يلزمه شيء بالكليَّة حتَّى يعلمه، أو يفرَّق بين اليمين بالله وغيرها، مع أنَّ صاحب «المحرَّر» لم يحك خلافاً في اللُّزوم ههنا، وإن لم ينوها؛ لأنَّ أيمان المسلمين معروفة بينهم، لا سيَّما اليمين بالله وبالطَّلاق والعتاق، بخلاف أيمان البيعة.

ومنها: البراءة من المجهول:

وأشهر الرِّوايات: صحَّتها مطلقاً، سواء جهل المبرِئ قدره أو وصفه، أو جهلهما معاً، وسواء عرفه المبرَأ أو لم يعرفه.

والثَّانية: لا يصحُّ إذا عرفه المبرَأ، سواء علم (٤) المبرِئ بمعرفته أو لم يعلم.


(١) في (أ): متى.
(٢) في (ب) وباقي النسخ: بالكناية.
(٣) قوله: (بالكليَّة) زيادة من (ب).
(٤) في (أ) و (و): عرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>