للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه تخريج آخر (١): أنَّه إن علم بمعرفته به (٢)؛ صحَّ، وإن ظنَّ جهله به؛ لم يصحَّ؛ لأنَّه غارٌّ له.

والثَّالثة: لا تصحُّ البراءة من المجهول وإن جهلاه، إلَّا فيما تعذَّر علمه للضَّرورة.

وكذلك البراءة من الحقوق في الأعراض والمظالم.

ومنها: البراءة من (٣) عيوب المبيع إذا لم يُعيَّن منها شيء، وفيه روايتان:

أشهرهما: أنَّه لا يبرأ.

والثَّانية: يبرأ إلَّا من عيب علمه، فكتمه؛ لتغريره وغشِّه.

وخرَّج أبو الخطَّاب وجهاً آخر بالصِّحَّة مطلقاً، من البراءة من المجهول.

ومنها: إجازة الوصيَّة المجهولة، وفي صحَّتها وجهان.


(١) قوله: (آخر) سقط من (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن).
(٢) في (أ): فيه.
(٣) في (أ): عن.

<<  <  ج: ص:  >  >>