للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها؛ ففي الصِّحَّة وجهان: واختيار أبي بكر عدم الصِّحة. وخالفه الأكثرون.

فللأوَّل (١) أمثلة كثيرة:

منها: صوم يوم العيد؛ فلا يصحُّ بحال (٢) على المذهب.

ومنها: الصَّلاة في أوقات النَّهي (٣).

ومنها: الصَّلاة في مواضع النَّهي؛ فلا تصحُّ على القول بأنَّ النَّهي للتَّحريم، وإنَّما تصحُّ على القول بأنَّ النَّهي للتَّنزيه، هذه طريقة المحقِّقين.

وإن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصِّحَّة مع القول بالتَّحريم.

ومنها: صيام أيَّام التَّشريق؛ فلا يصحُّ تطوُّعاً بحال.

والخلاف في صحَّة صومها فرضاً مبنيٌّ على أنَّ النَّهي هل يشمل الفرض أم يخصُّ (٤) التَّطوُّع؟

وللثَّاني (٥) أمثلة كثيرة (٦):


(١) في (ب) و (ج): وللأوَّل.
(٢) كتب على هامش (ن): (قوله: «بحال» أي: سواء كان عن نفل أو فرض، فإن في الفرض رواية بالصحة).
(٣) كتب على هامش (ن): (وفي انعقادها قولان).
(٤) في (ب) و (د): يختص.
(٥) كتب على هامش (ن): (الثاني: هو أن يعود التحريم إلى شرطها على وجه يختص بها).
(٦) في (أ): كثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>