(٢) قال في هامش (و): (أي: فلم يكن فيه ارتكاب نهي). (٣) قال ابن نصر الله رحمه الله: فالمأخذ الأول؛ يصح به كون الصلاة في الدار المغصوبة مثالاً لعبادة وقعت على وجه محرم يعود التحريم فيها إلى شرطها، وهو البقعة، لا إلى ذاتها، وأما على المأخذ الثاني؛ فالظاهر أن ذلك يكون من أمثلة ما يكون التحريم فيه عائداً على ذات العبادة على وجه يختص بها؛ لأن كون ماهية أفعال الصلاة من الحركات والسكنات محرمة، وهي بعينها هي نفس العبادة هو معنى خاص بالصلاة، بخلاف الصلاة في عمامة غصب؛ فإنَّ التحريم متعلق بلبسها وبالرأس، ولا يعم أفعال الصلاة؛ ولهذا كان الصحيح فيه الصحة، والصحيح في الصلاة في الدار المغصوبة البطلان؛ لأن التحريم في الدار المغصوبة عائد إلى ذات الصلاة على وجه يختص بها بالمعنى المذكور، وفي العمامة على وجه لا يختص بها، فافترقا.