للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها: الصَّلاة بالنَّجاسة وبغير سترة، وأشباه ذلك.

وللثَّالث (١) أمثلة:

منها: الوضوء بالماء المغصوب.

ومنها: الصَّلاة في الثَّوب المغصوب والحرير، وفي الصِّحَّة روايتان.

وعلى رواية عدم الصِّحَّة: فهل المبطل ارتكاب النَّهي في شرط العبادة، أم ترك الإتيان بالشَّرط المأمور به؟

للأصحاب فيه مأخذان؛ ينبني عليهما: لو لم يجد إلَّا ثوباً مغصوباً فصلَّى فيه؛ فإن علَّلنا بارتكاب النَّهي؛ لم تصحَّ صلاته، وإن علَّلنا بترك المأمور؛ صحَّت؛ لأنَّه غير واجد لسترة يؤمر بها.

وأمَّا من لم يجد إلَّا ثوب حرير؛ فتصحُّ صلاته فيه بغير خلاف على أصحِّ الطَّريقين؛ لإباحة لبسه في هذه الحال (٢).

ومنها: الصَّلاة في البقعة المغصوبة، وفيها الخلاف.

وللبطلان مأخذان أيضاً (٣):


(١) كتب على هامش (ن): (وهو أن يعود التحريم إلى شرطها على وجه لا يختص بها).
(٢) قال في هامش (و): (أي: فلم يكن فيه ارتكاب نهي).
(٣) قال ابن نصر الله رحمه الله: فالمأخذ الأول؛ يصح به كون الصلاة في الدار المغصوبة مثالاً لعبادة وقعت على وجه محرم يعود التحريم فيها إلى شرطها، وهو البقعة، لا إلى ذاتها، وأما على المأخذ الثاني؛ فالظاهر أن ذلك يكون من أمثلة ما يكون التحريم فيه عائداً على ذات العبادة على وجه يختص بها؛ لأن كون ماهية أفعال الصلاة من الحركات والسكنات محرمة، وهي بعينها هي نفس العبادة هو معنى خاص بالصلاة، بخلاف الصلاة في عمامة غصب؛ فإنَّ التحريم متعلق بلبسها وبالرأس، ولا يعم أفعال الصلاة؛ ولهذا كان الصحيح فيه الصحة، والصحيح في الصلاة في الدار المغصوبة البطلان؛ لأن التحريم في الدار المغصوبة عائد إلى ذات الصلاة على وجه يختص بها بالمعنى المذكور، وفي العمامة على وجه لا يختص بها، فافترقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>