للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: أنَّ البقعة شرط للصَّلاة، ولهذا لا تصحُّ الصَّلاة في الأرجوحة، ولا على بساط في الهواء.

الثَّاني: أنَّ حركات المصلِّي وسكناته في الدَّار المغصوبة هو نفس المحرَّم؛ فالتَّحريم عائد إلى نفس الصَّلاة، وإن كان غير مختصٍّ بها؛ فهو كإخراج الزكَّاة والهدي من المال المغصوب.

وللرَّابع (١)

أمثلة:

منها: الوضوء من الإناء المحرَّم.

ومنها: صلاة من عليه عمامة غصب أو حرير أو في يده خاتم ذهب، وفي ذلك كلِّه وجهان، واختيار أبي بكر عدم الصِّحَّة.

وأمَّا من عليه ثوبان أحدهما غصب:

فقيل: هو مخرَّج على هذين الوجهين.

وقيل: بل (٢) هو كمن ليس عليه سوى الثَّوب المغصوب؛ لأنَّ


(١) كتب على هامش (ن): (الرابع: هو أن يعود التحريم إلى ذات العبادة على وجه لا يختص بها، وهنا كذلك؛ لأن التحريم عائد إلى الوضوء، وهو ذات العبادة على وجه لا يختص به؛ لأن تحريم الإناء المحرم لا يختص بالوضوء).

وعلق محشٍّ آخر على هذا التعليق فقال: (هو أن يكون النهي عائداً إلى غير ذات العبادة وإلى غير شرطها، فإن التحريم إنما توجه إلى الإناء؛ أي: حرم استعماله [ .... ] الفاسدة [ .... ] ذلك، فليتأمل).
(٢) قوله: (بل) سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>