للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجلين دفعة واحدة، وهذا مثله، ولكن هذا لعله يخالف الإجماع، قاله الشَّيخ مجد الدِّين، ولكنه يعتضد بالرِّواية الَّتي نقلها ابن أبي موسى فيمن قال لعبيده: أيُّكم جاءني بخبر كذا وكذا؛ فهو حرٌّ، فأتاه به اثنان معاً؛ عتق واحد منهما بالقرعة (١).

وكذلك لو قال: أوَّل غلام يطلع عليَّ فهو حرٌّ، أو أوَّل امرأة تطلع عليَّ فهي طالق، فطلع عليه عبيده كلُّهم، ونساؤه كلُّهنَّ؛ أنَّه تَطْلُق ويَعْتِق واحد منهم بالقرعة، نصَّ عليه في رواية مهنَّى (٢)، وأقرَّه القاضي وصاحب «المغني» في موضع منه على ظاهره، وتأوَّلاه مرَّة على أنَّهم اطَّلعوا واحداً بعد واحد، وأشكل السَّابق، وهذا هو الأظهر؛ لأنَّه المعتاد وغيره بعيد.

أمَّا إن كان لبعضهم مزيَّة؛ فله صور:

منها: إذا تزوَّج أمًّا وبنتاً في عقد واحد؛ ففيه وجهان:

أحدهما: يبطل النِّكاحان معاً، وهو قول القاضي وابن عقيل وصاحب «المغني» (٣).

والثَّاني: يبطل نكاح الأمِّ وحدها (٤)، حكاه صاحب «الكافي»، وبه


(١) ينظر: الإرشاد لابن أبي موسى (ص ٤٤٠).
(٢) ينظر: المغني (١٠/ ٣٣٩).
(٣) في (ب) و (هـ) و (و): الكافي. وهي مشطوب عليها في (أ).
(٤) كتب على هامش (ن): (جزم في «المغني» بفساد النِّكاح فيها، ولم يحكِ فيه خلافاً، وحكى في «الكافي» وجهين، وقدَّم منهما: الفساد فيها أيضاً).

<<  <  ج: ص:  >  >>