للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جزم صاحب «المحرَّر»؛ لأنَّ نكاح البنت لا يُمنع بنكاح (١) الأمِّ إذا عري عن الدُّخول، بخلاف العكس فكان نكاح الأمِّ أولى بالإبطال.

ومنها: لو أسلم الكافر على أمٍّ وبنت لم يدخل بواحدة منهما؛ فالمذهب: أنَّه ينفسخ نكاح الأمِّ وحدها، وتحرم على التَّأبيد، ويثبت نكاح البنت، نصَّ عليه أحمد فيما ذكره القاضي في «خلافه»، واتَّفق الأصحاب عليه.

وبناه القاضي على أنَّ أنكحة الكفَّار صحيحة، فإذا صحَّ النِّكاح في البنت؛ صارت أمُّها من أمَّهات نسائه، فحرمت عليه، قال: ولو لم يكن صحيحاً فيهما؛ كان له أن يختار أيَّهما شاء.

وهذا يخالف (٢) ما قرَّره في «الجامع الكبير»: أنَّ العقد الفاسد في النِّكاح يحرِّم ما يحرِّمه الصَّحيح، وهذا النِّكاح غايته أنَّه فاسد؛ لأنَّه مختلف في صحَّته.

والمنصوص عن أحمد في رواية أبي طالب: أنَّه يفرَّق بينه وبين الأمِّ والبنت؛ لأنَّهما (٣) قد حرمتا عليه (٤).


(١) في (ب) و (ن): نكاح.
وكتب في هامش (ن): (صوابه: لأن نكاح الأم لا يمنع نكاح البنت)، وكتب أيضًا: (أو يقال: لا يمنعه نكاح الأم، ويصح الكلام).
(٢) في (أ): بخلاف.
(٣) قوله: (لأنَّهما) سقط من (أ) و (ج) و (د) و (هـ).
(٤) ينظر: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل (ص ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>