للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رمحه، أو الدُّخول بزوجته؛ ترتَّب عليهما العتق؛ لأنَّ الانفراد بهذا عرفيٌّ، وفي بعضه شرعيٌّ (١)، فيتعيَّن صرفه إلى توزيع الجملة على الجملة، ذكره في «المغني».

ومثال ما دلَّت القرينة فيه على توزيع كلِّ فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى: أن يقول رجل لزوجتيه: إن كلَّمتما زيداً وكلَّمتما عمراً (٢)؛ فأنتما طالقتان، فلا يطلقان حتَّى تكلِّم (٣) كلُّ واحدة منهما زيداً وعمراً.

والقسم الثَّاني: ألَّا (٤) يدلَّ دليل على إرادة أحد التَّوزيعين؛ فهل يحمل التَّوزيع عند هذا الإطلاق على الأوَّل أو الثَّاني؟ في المسألة خلاف.

والأشهر: أنَّه يوزَّع كلُّ فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن، وصرَّح بذلك القاضي، وابن عقيل، وأبو الخطَّاب في مسألة الظِّهار من نسائه بكلمة واحدة، ولذلك لا يذكر الخلاف إلَّا في بعض الصُّور، ويجب طرده في سائرها ما لم يَمنع منه مانع.


(١) كتب على هامش (و): (وهو الدخول بزوجتيهما).
(٢) في (ب): وعمرًا.
(٣) في (أ) و (ج) و (د) و (ن): يكلِّم.
(٤) في (أ): لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>