للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولذلك أمثلة كثيرة:

منها: قوله صلَّى الله عليه وسلَّم في تعليل مسحه على الخفَّين: «إنِّي أدخلتهما وهما طاهرتان» (١) هل المراد: أنَّه أدخل كلَّ واحدة من قدميه الخفَّين، وكلُّ واحدة منهما طاهرة، أو المراد: أنَّه أدخل كِلا القدمين الخفَّين، وكلُّ قدم في حال إدخالها طاهرة؟

وينبني على ذلك مسألة ما إذا غسل إحدى رجليه ثمَّ أدخلها الخفَّ، ثمَّ غسل الأخرى وأدخلها الخفَّ:

فعلى التَّوزيع الأوَّل - وهو توزيع المفرد على الجملة-: لا يجوز المسح؛ لأنَّه في حال إدخال الرِّجل الأُولى الخفَّ لم تكن الرِّجلان طاهرتين.

وعلى الثَّاني -وهو توزيع المفرد على المفرد- يصحُّ.

وفي المسألة روايتان عن أحمد، ولكنَّ القائل بأنَّ الحدث الأصغر لا يتبعَّض، وأنَّه لا يرتفع إلَّا بعد استكمال الطَّهارة يمنع طهارة الرِّجل الأولى عند دخولها الخفَّ.

نعم، وُجدت طهارتهما عند استكمال لبس الخفَّين، وذلك من باب توزيع الجملة على الجملة (٢).


(١) أخرجه البخاري (٢٠٦)، ومسلم (٢٧٤) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
(٢) كتب في هامش (ج) و (هـ): (قيل للقاضي: لوقال: إن قربت امرأتيك، وهما طاهران، فأعطهما درهمين- في (ج): درهم-، لم تقتض كونهما طاهرين في حال قرب إحداهما، ولو قال - في (ج): قالا-: إذا مررت بزيد وعمرو، وهما قائمان أو قاعدان، أو مصلِّيان؛ فأعطهما درهماً، لم يقتض كونهما جميعاً على هذه الصِّفة في حال مروره بأحدهما، فلم يجب عنه، ولكنَّه سلَّمه).

<<  <  ج: ص:  >  >>