للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: مسألة مُدِّ عجوة، وهي قاعدة عظيمة مستقلَّة بنفسها، فلنذكر ههنا مضمونها ملخَّصاً.

فنقول: إذا باع ربويًّا بجنسه ومعه من غير جنسه (١)، من الطَّرفين أو أحدهما؛ كمدِّ عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، أو مدِّ عجوة ودرهم بمدِّي عجوة، أو بدرهمين؛ ففيه روايتان:

أشهرهما: بطلان العقد، وله مأخذان:

أحدهما: وهو مسلك القاضي وأصحابه؛ أنَّ الصَّفقة إذا اشتملت على شيئين مختلفي القيمة؛ يقسَّط الثَّمن على قيمتهما، وهذا يؤدِّي ههنا إمَّا إلى يقين التَّفاضل، وإمَّا إلى الجهل بالتَّساوي، وكلاهما مبطل للعقد في أموال الرِّبا.

وبيان ذلك: أنَّه إذا باع مدًّا -يساوي درهمين- ودرهماً، بمدَّين يساويان


(١) كتب على هامش (ن): (أعمُّ من أن يكون غير جنسه ربويًّا كالمسألة المفروضة، أو غير ربويٍّ، كمائة درهم، وليس في مقابلة ما بقي دراهم كما يأتي).

<<  <  ج: ص:  >  >>