للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاثة دراهم؛ كان الدِّرهم في مقابلة ثلثي مدٍّ، ويبقى مدٌّ في مقابلة مدٍّ وثلث، وذلك ربًا.

وكذلك إذا باع مدًّا -يساوي درهمين- ودرهماً، بمدِّين يساويان ثلاثة دراهم؛ فإنَّه يتقابل الدِّرهم بثلثي مدٍّ، ويبقى مدٌّ وثلث في مقابلة مدٍّ (١).

وأمَّا إن فرض التَّساوي؛ كمدٍّ -يساوي درهماً- ودرهم، بمدٍّ يساوي درهمين (٢)؛ فإنَّ التَّقويم ظنٌّ وتخمين، فلا يتيقَّن معه المساواة (٣)، والجهل بالتَّساوي ههنا كالعلم بالتَّفاضل.

فلو فرض أن المدَّين من شجرة واحدة أو زرع واحد، وأنَّ الدِّرهمين من نقد واحد؛ ففيه وجهان ذكرهما القاضي في «خلافه» احتمالين:

أحدهما: الجواز؛ لتحقق المساواة.

والثاني: المنع؛ لجواز أن يتغيَّر أحدهما قبل العقد، فتنقص قيمته وحده.

وصحَّح أبو الخطَّاب في «انتصاره» المنع؛ قال: لأنَّا لا نقابل مدًّا بمدٍّ ودرهماً بدرهم، بل نقابل مدًّا بنصف مدٍّ ونصف درهم، ولذلك لو خرج مستحقًّا؛ لاستردَّ ذلك، وحينئذٍ؛ فالجهل بالتَّساوي قائم.


(١) في (ج) و (ن) و (و) و (هـ): وكذلك إذا باع مدًّا -يساوي درهمًا- ودرهمين، بمدِّين يساويان ثلاثة دراهم؛ فإنَّه يتقابل الدِّرهم بمدٍّ وثلث، ويبقى ثلثا مدٍّ في مقابلة مدٍّ.
(٢) قوله: (درهمين) هو في (ج) و (د) و (هـ) و (و): درهماً ودرهم.
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: والحال أنَّه لا بدَّ من العلم بالمساواة، ولا يكفي غلبة الظَّنِّ في ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>