للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا ما ذكروه في تقرير هذه الطَّريقة، وهو عندي ضعيف؛ لأنَّ المنقسم هو قيمة (١) الثَّمن على قيمة المثمن، لا أجزاء أحدهما على قيمة الآخر.

ففيما إذا باع مدًّا -يساوي درهمين- ودرهماً، بمدَّين يساويان ثلاثة، لا نقول: الدَّرهم مقابل بثلثي مدٍّ، بل نقول: ثلث الثَّمن مقابِل لثلث المثمن (٢)، فيقابل ثلث المدَّين بثلث مدٍّ وثلث درهم، ويقابل ثلثا المدَّين بثلثي مدٍّ وثلثي درهم، فلا ينفكُّ مقابلة كلِّ جزء من المدَّين بجزء من المدِّ والدِّرهم.

ولهذا لو باع شقصاً وسيفاً بمائة درهم وعشرة دنانير؛ لأخذ الشَّفيع الشِّقص بحصته من الدَّراهم والدَّنانير.

نعم، يحتاج إلى معرفة ما يقابل الدِّرهم أو المدَّ من الجملة الأخرى


(١) كتب على هامش (ن): (ينبغي أن يزاد على هذا: "أو أجزاء الثَّمن على أجزاء المثمن"، ثمَّ يعقِّب بقوله: "لا أجزاء أحدهما على قيمة الآخر").
(٢) كتب على هامش (ن): (وفي هذا مقابلة لجزء الثَّمن بجزء المثمن، وليس قسمه قيمة أحدهما على قيمة الآخر، ومقتضى قول القاضي وأصحابه: توزيع أجزاء أحدهما على قيمة الآخر، والمصنِّف ضعَّف مسلك القاضي؛ بأنَّ المنقسم قيمة أحدهما على قيمة الآخر، ثمَّ إنَّه ههنا قسَّم أجزاء أحدهما على أجزاء الآخر فخالف تفريعه لتأصيله، والمتعيِّن أن يقال: التَّوزيع إما للأجزاء فيكون على الأجزاء، أو للقيمة فتكون على القيمة، أما توزيع قيمة على أجزاء فلا).

<<  <  ج: ص:  >  >>