للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الَّذي معه غيره، نصَّ عليه (١) أحمد في رواية جماعة (٢)؛ جعلاً لغير الجنس في مقابلة الجنس، أو في مقابلة الزِّيادة.

ومن المتأخِّرين -كالسَّامريِّ - من شرط فيما إذا كان مع كلِّ واحد من غير جنسه من الجانبين التَّساوي؛ جعلاً لكلِّ جنس في مقابلة جنسه، وهو أولى من جعل الجنس في مقابلة غيره، لا سيَّما مع اختلافهما في القيمة.

وعلى هذه الرِّواية؛ فإنَّما يجوز ذلك ما لم يكن حيلة على الرِّبا، وقد نصَّ أحمد على هذا الشَّرط في رواية حرب، ولا بدَّ منه (٣).

وعلى هذه الرِّواية: يكون التَّوزيع ههنا للأفراد على الأفراد، وعلى الرِّواية الأولى هو من باب توزيع الأفراد على الجمل، أو توزيع الجمل على الجمل.

وللأصحاب في المسألة طريقة ثانية: وهي أنَّه لا يجوز بيع المحلَّى


(١) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن): عليها.
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين (١/ ٣٢٢).
(٣) جاء في التعليقة للقاضي (٣/ ٢٧١): (وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية أبي حرب الجرجرائي: إذا دفع دينارًا كوفيًا ودرهمًا، وأخذ دينارًا شاميًا، فإن كان وزن الدينارين سواء؛ فلا يجوز، إلا أن ينقص أحد الدينارين، فيعطيه بحسابه فضة.
وقال في رواية ابن منصور في بيع الزبد باللبن الذي فيه زبدة، فقال: إذا كان الزبد أكثر من الزبد الذي في اللبن، فيكون بعضه في مقابلة الزبد الذي في اللبن، وبعضه في مقابلة المخيض.
وقد نقل مهنى عنه خلاف هذا، فقال: أكره بيع الزبد باللبن. فمنع منه على الإطلاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>