للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بجنس حليته قولاً واحداً، وفي بيعه بنقد آخر روايتان، ويجوز بيعه بعَرض رواية واحدة، وهذه طريقة أبي بكر في «التَّنبيه»، وابن أبي موسى، والشِّيرازيِّ، وأبي محمَّد التَّميميِّ، وأبي عبد الله الحسين الهمذانيِّ في كتاب «المقتدى» (١).

ومن هؤلاء من جزم بالمنع من بيعه بنقد من جنسه وغير جنسه؛ كأبي بكر في «التَّنبيه»، وقال الشَّيرازيُّ: (والأظهر المنع) (٢).

ومنهم من جزم بالجواز في بيعه بغير جنسه؛ كالتَّميميِّ.

ومنهم من حكى الخلاف؛ كابن أبي موسى.

ونقل البرزاطيُّ عن أحمد ما يشهد لهذه الطَّريقة في حليٍّ صيغ من مائة درهم فضَّة ومائة نحاس: أنَّه لا يجوز بيعه كلُّه بالفضَّة ولا بالذَّهب، ولا بوزنه من الفضَّة والنُّحاس، ولا يجوز بيعه حتَّى تخلص الفضَّة من النُّحاس، ويبيع كلَّ واحد منهما وحده.

وفي توجيه هذه الطَّريقة غموض، وحاصله: أنَّ بيع المحلَّى بنقد بجنسه قبل التَّمييز والتَّفصيل بينه وبين حليته يؤدِّي إلى الرِّبا؛ لأنَّه بيع ربويٌّ بجنسه من غير تحقُّق مساواة؛ لأنَّ بعض الثَّمن يقابل العرض، فيبقى الباقي مقابلاً للرِّبويِّ، ولا يتحقَّق مساواته له.

وأمَّا مع تميُّز الرِّبويِّ ومعرفة مقداره؛ فإنَّما منعوا منه إذا ظهر فيه


(١) هو الحسين بن الهمذاني، أبو عبد الله، شمس الحفاظ، له كتاب "المقتدى" في الفقه في المذهب، قال ابن رجب: (ولا أعلم من حاله غير هذا). ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ١٠.
(٢) قوله: (وقال الشِّيرازيُّ: الأظهر المنع). هو في (أ): (والشِّيرازيُّ، والأظهر: المنع)

<<  <  ج: ص:  >  >>