للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا ينفكُّ الرَّهن في نصيبه (١) حتَّى يؤدِّيَ جميع ما عليه.

وتأوَّله أيضاً في موضع آخر على أنَّ كلَّ واحد منهما كان كفيلاً ضامناً عن صاحبه، فإذا قضى أحدهما؛ لم ينفكَّ حقُّه من الرَّهن؛ لأنَّه مطالب بما ضمنه، قال: وأمَّا إن لم يضمن كلُّ واحد منهما ما على صاحبه؛ فله الرُّجوع بقدر حصَّته.

وليس في كلام أحمد ما يدلُّ على الضَّمان، وقد نبَّه على ذلك الشَّيخ مجد الدِّين، وقال: على هذا (٢) يصحُّ الرَّهن ممَّن ليس الدَّين عليه، وعلى الأوَّل لا يصحُّ.

وتأوَّل القاضي أيضاً في «المجرَّد»، وابن عقيل، وصاحب «المغني» كلام أحمد على أنَّ الرَّهن انفكَّ في نصيب الموفي للدَّين، لكن ليس للرَّاهن مقاسمة المرتهن؛ لما عليه من الضَّرر، لا بمعنى أنَّ العين تكون كلُّها رهناً.

وبمثل ذلك تأوَّل صاحب «المغني» ما قاله أبو الخطَّاب والحلوانيُّ وغيرهما فيمن رهن عند رجلين، فوفَّى أحدهما؛ أنَّه يبقى جميعه رهناً عند الآخر.

وتأويله على المنع من المقاسمة ضعيف؛ لوجهين:

أحدهما: أنَّ أحمد نصَّ على أنَّ الدَّار رهن على ما بقي.


(١) في (ب): نصفه.
(٢) كتب على هامش (ن): (الإشارة إلى أنَّ الضَّمان ليس شرطاً في ذلك، والمراد بالأوَّل هو تأويل القاضي).

<<  <  ج: ص:  >  >>