للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثَّاني: أنَّ انفكاك أحد النَّصيبين وقبض صاحبه له لا يتوقَّف على المقاسمة؛ فإنَّ الشَّريك يقبض نصيبه من المشترك من غير اقتسام، ويكون قبضاً صحيحاً؛ إذ القبض يتأتَّى في المشاع.

ويشبه هذه المسألة ما إذا كاتب عبدين له صفقة بعوض واحد، ثمَّ أدَّى أحدهما حصَّته من الكتابة؛ هل يعتق أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: يعتق، وهو اختيار القاضي وأصحابه؛ لأنَّه أدَّى ما يخصُّه؛ فهو كما لو أدَّى أحد المشترِيَيْن حصَّته من الثَّمن؛ فإنَّه يتسلَّم نصيبه تسلُّماً مشاعاً عند الأصحاب.

وما ذكره في «المغني» من منع التَّسليم (١) في هذه المسألة (٢)؛ فهو يرجع إلى أنَّه لا يتسلَّم العين كلَّها، وهذا صحيح، وقد صرَّح (٣) به القاضي في «الخلاف» و «الجامع الصَّغير «.

والوجه الثَّاني: أنَّه لا يعتق واحد منهما حتَّى يؤدِّيا جميع مال الكتابة، وهو قول أبي بكر وابن أبي موسى، ونقل مهنَّى عن أحمد ما يشهد له.

واختلف في (٤) مأخذه؛ فقيل: لأنَّ الكتابة عتقٌ (٥) معلَّق بشرط؛ فلا يقع إلَّا بعد كمال شرطه، وهو ههنا أداء جميع المال.


(١) في (ب): التَّسلُّم.
(٢) قوله: (في هذه المسألة) سقط من (أ) و (و).
(٣) قوله: (وقد صرَّح) هو في (أ): وصرَّح.
(٤) قوله: (في) سقط من (ب).
(٥) قوله: (الكتابة عتق) هو في (ب) و (د): عتق الكتابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>