للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن هذه المسائل: لو قال لزوجتيه: إن دخلتما هاتين الدَّارين، أو كلَّمتما زيداً وعمراً؛ فأنتما طالقتان، فكلَّمت إحداهما زيداً، والأخرى عمراً، أو دخلت كلُّ واحدة منهما داراً، وقلنا: لا يُكتفى ببعض الصِّفة؛ فهل يَطلُقان، أم لا؟

فيه وجهان، ذكرهما أبو الخطَّاب، ومن بعده من الأصحاب، وجعل أبو الخطَّاب المذهب الوقوع، وإنَّما ذكر الآخر تخريجاً (١).

ومذهب الحنفيَّة (٢) والمالكيَّة (٣): الوقوع، وهو أحد وجهي الشَّافعيَّة (٤) مع قولهم وقول الحنفيَّة: إنَّ بعض الصِّفة لا يكفي في


(١) كتب في هامش (ج) و (هـ) و (د) و (ن): (ذكر القرطبيُّ في تفسير قوله تعالى: {ولا تقربا هذه الشَّجرة}، لو قال لزوجتيه: إن دخلتما هذه الدَّار؛ فأنتما طالقتان، فدخلت إحداهما الدَّار، أنَّ ابن القاسم قال: لا يقع عليهما الطَّلاق، حتَّى تدخلا معاً، وقاله سحنون، وقال ابن القاسم مرَّة أخرى: تطلقان جميعاً بوجود الدُّخول من إحداهما؛ لأنَّ بعض الحنث حنثٌ، وقال أشهب: تطلق الَّتي دخلت؛ لأنَّ دخول كلِّ واحدة منهما شرط في طلاقها، والله أعلم).

وزاد في (ن): (نقلت من خطِّ من نقلها من خطِّ المصنِّف)، وكتب عليها بخط آخر: (وهي من النُّسخة المعتمدة، والظَّاهر أنَّ جميع الحواشي الثَّابتة فيها من خطِّ المصنِّف
(٢) المحيط البرهاني (٣/ ٣٩٣)، البحر الرائق (٤/ ١٥).
(٣) النَّوادر والزِّيادات (٤/ ٨٣)، الذخيرة (١١/ ١٢٢).
(٤) الحاوي الكبير (١٠/ ٢٩٠)، روضة الطالبين (٨/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>