للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحنث؛ فعلم بذلك: أنَّ هذا ليس مفرَّعاً على الاكتفاء ببعض الصِّفة.

ويتخرَّج من مسألة التَّدبير السَّابقة: أن تطلُق ههنا كلُّ واحدة بدخول الدَّار عقيب دخولها، ولا يتوقَّف طلاقها على دخول الأخرى؛ لأنَّ معنى كلامه: من دخلت منكما داراً من هاتين الدَّارين؛ فهي طالق.

ويتخرَّج من هذا القول ههنا فيما إذا قال لهما: إن حضتما فأنتما طالقتان، وجهٌ: أنَّ كلَّ واحدة تطلق بحيض نفسها، وألَّا يشترط ثبوت حيض كلِّ واحدة منهما بالنِّسبة إليهما، بل يكفي ثبوت حيضها (١) في حقِّها بإقرارها.

وكذلك في قوله: إن شئتما فأنتما طالقتان، فشاءت إحداهما، أو إن حلفتُ بطلاقكما؛ فأنتما طالقتان، ثمَّ حلف بطلاق إحداهما؛ أنَّها تطلق.

ومن العجب أنَّ القاضي لم يفرِّع شيئاً من هذه المسائل على اختياره في الاكتفاء بوجود بعض الصِّفة مطلقاً، سواء اقتضت حثًّا، أو منعاً، أو كانت تعليقاً محضاً، ومقتضى قوله: (أن تطلقا (٢) ههنا معاً بوجود حيض إحداهما، ومشيئة إحداهما، والحلف بطلاق إحداهما في هذه المسائل.

ومنها: إذا قال لزوجاته الأربع: أوقعت بينكنَّ، أو عليكنَّ ثلاث تطليقات؛ فهل تقسم كلُّ طلقة على الأربع أرباعاً، ثمَّ تكمل، فتقع بهنَّ


(١) زاد في (أ): في نفسها.
(٢) في (أ) و (ج): يطلقا. وفي (و): يطلقان.

<<  <  ج: ص:  >  >>