للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواية ابن منصور (١)، ولم يذكر القاضي فيه خلافاً؛ لأنَّه أضاف الثَّلاث إلى الجميع، وفي الصُّورتين الأوليين أرسل الثَّلاث بينهنَّ، أو عليهنَّ.

ويتوجَّه تخريج الخلاف فيها أيضاً؛ لأنَّ إضافة الثَّلاث إليهنَّ لا ينافي أن توزَّع الثَّلاث على مجموعهنَّ، لا على كلِّ واحدة منهنَّ.

وممَّا يدخل في هذا الباب: قوله تعالى: {إنَّما الصَّدقات للفقراء والمساكين. . .} الآية؛ فهل المراد توزيع مجموع الصَّدقات على مجموع الأصناف، أو كلِّ فرد من أفراد الصَّدقات على مجموع الأصناف؟

وينبني على ذلك: مسألة وجوب استيعاب الأصناف بكلِّ صدقةٍ صدقة، وفي ذلك روايتان؛ أشهرهما: أنَّه غير واجب.

وهل يجب على الإمام إذا اجتمعت عنده الصَّدقات أن يعمَّ الأصناف منها، أم لا؟

قال ابن عقيل: يجب ذلك؛ لتحصل التَّوفية باستيعاب الأصناف بمجموع (٢) الصَّدقات كما دلَّت عليه الآية.

وقال القاضي: يستحبُّ ذلك ولا يجب؛ لأنَّ حقَّ بقيَّة الأصناف يسقط بإعطاء الملَّاك لهم، وأيضاً؛ فليس في الآية إيجاب الاستيعاب بصدقات كلِّ عام؛ فيجوز تعويضهم في عام آخر.


(١) جاء في مسائل ابن منصور (٤/ ١٧٤٢): (قلت: رجل له أربع نسوة، فقال لهن: أنتن طوالق ثلاث تطليقات؟ قال أحمد: ما أرى إلا بِنَّ منه).
(٢) في (أ): مجموع. وفي (ن): لمجموع.

<<  <  ج: ص:  >  >>