للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: تعليق النَّذر بالملك؛ مثل: إن رزقني الله مالاً، فلله عليَّ أن أتصدَّق به، أو بشيء منه؛ فيصحُّ، ونقل الشَّيخ تقيُّ الدِّين عليه الاتِّفاق (١)، وقد دلَّ على ذلك قوله تعالى: {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدَّقنَّ. . .} الآية (٢).

ومنها: تعليق فسخ الوكالة على وجودها، وتعليق الوكالة على فسخها؛ كالوكالة الدَّوريَّة، وقد ذكر صاحب «التَّلخيص»: أنَّ قياس المذهب صحَّة ذلك؛ بناءً على أنَّ الوكالة قابلة للتَّعليق عندنا، وكذلك فسخها.

وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: لا يصحُّ؛ لأنَّه يؤدِّي إلى أن تصير العقود الجائزة لازمة، وذلك تغيير (٣) لقاعدة الشَّرع، وليس مقصود المعلِّق إيقاع الفسخ، وإنَّما قصده الامتناع من التَّوكيل وحلُّه قبل وقوعه، والعقود لا تفسخ قبل انعقادها. (٤)

ومنها: تعليق فسخ البيع بالإقالة على وجود البيع (٥)، أو تعليق فسخ النِّكاح بالعيب على وجود النِّكاح، وقد صرَّح الأصحاب ببطلان ذلك، منهم: القاضي، وابن عقيل، وأبو الخطَّاب، معلِّلين بأنَّه رفع للعقد قبل عقده.


(١) ينظر: الاختيارات للبعلي (ص ٣٧٧).
(٢) في (ب) و (د) و (و) و (ن): الآيات.
(٣) في (ب): تغيُّر.
(٤) لم نجده في شيء من كتب شيخ الإسلام، وقد نقله عنه صاحب المبدع (٤/ ٣٣٢).
(٥) في (أ) و (د) و (هـ): المبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>