للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنهم من يعلِّل بأنَّ الفسوخ لا تقبل التَّعليق، وقد صرَّح كثير منهم؛ كالقاضي، وأبي الخطَّاب، وابن عقيل، وصاحب «المغني» بهذا المأخذ، وهو مخالف لما نصَّ عليه أحمد في مسألة: إن جئتني بالثَّمن إلى كذا وكذا، وإلَّا فلا بيع بيننا، أنَّه يصحُّ (١)، ويكون تعليقاً للفسخ على شرط.

وقد صرَّح القاضي بجوازه في البيع خاصَّة في «خلافه»، ومن المتأخِّرين من صرَّح به في فسخ الإجارة أيضاً.

ومنها: تعليق فسخ التَّدبير بوجوده، وصرَّح (٢) القاضي في «المجرَّد» بامتناعه فيما إذا قال لأمته المدبَّرة: كلَّما ولدت ولداً؛ فقد رجعت في تدبيره، فقال: لا يكون رجوعاً؛ لأنَّ الرُّجوع إنَّما يصحُّ في تدبير موجود، وهذا بعدُ ما خلق؛ فكيف يكون رجوعاً؟ كما لو قال لعبده: متى دبَّرتك؛ فقد رجعت؛ لم يصحَّ. هذا لفظه.


(١) ينظر: المغني (٣/ ٥٠٤)، وفي مسائل ابن منصور (٦/ ٣٠٢٥): قلت: سئل سفيان عن رجل باع شيئاً، فقال: إن لم تحمله غداً فلا بيع بيني وبينك؟ قال: (لا أرى هذا شيئاً، والبيع جائز). قال أحمد: (هو على شرطه).
(٢) في (أ): وصرح به.

<<  <  ج: ص:  >  >>