(ولا يندرج تحت المهر كالبكارة بغير الذكر إلا لزوج بني) فتندرج في جميع المهر (وفي الأصبع عشر الدية والأنملة ثلث إلا في الإبهام فنصفه) كما سبق في المستحسنات (والزائد القوي كالأصلي وفي الضعيف حكومة إن قطع وحده وإلا فهدر وفي السن وإن سوداء نصف العشر كتسويدها وغيره) من تحمير وصفرة (إن كان مثله) أي: السواد في إذهاب الجمال (عرفاً وباضطرابها جداً وردت إن عاد
أنها مفضاة وما صداقها على أنها غير مفضاة فيغرم النقص ومثله في الخرشي والظاهر أن المراد النقص من الدية لا من الصداق لعدم انضباطه إذ قد تزوج مراراً (قوله ولايندرج) أي: الإفضاء ولو من أجنبي اغتصبها (قوله: كالبكارة بغير الذكر) أي: لا يندرج في المهر ما شأنها عند الأزواج بالنسبة للمسالمة ولو أزالها غير الزوج وأما إزالتها بذكر فتدرج تحت المهر لأنها من لواحق الوطء إذا لا يمكن إلا بخلاف الإفضاء والظاهر أن القول قوله في إزالتها بذكره إذا ادعت عليه أنه بغيره لأن الأصل عدم العداء (قوله: إلا لزوج بني) وإلا لزمه الارش مع نصف الصداق فإن لم يطلق فلا شيء عليه (قوله: في الأصبع) من اليد أو الرجل (قوله: عشر الدية) أي: دية من قطعت أصبعه فيجري ذلك في دية الكتابي والمجوسي الذكر والأنثى وفي دية غير الإبل وشمل المخمسة والمربعة والمثلثة (قوله: وإلا غلة) بفتح الميم على الأفصح والضم رديء (قوله: والزائد) أي العضو الزائد أصبعاً أو غيره (قوله: كالأصلي) أي: في الدية لا في القصاص فإنه لا قصاص فيه لعدم المساواة وسواء قطعت وحدها أو مع أصلية (قوله: وفي السن) أي جنسه الشامل للضرس والناب والرباعية وغير ذلك (قوله: وإن سوداء) كان ذلك خلقه أو بجناية (قوله: وصغرة: وخضرة (قوله: إن كان مثله إلخ) وإلا فعلى حساب ما نقص (قوله: وباضطرابها جداً) لأنه أذهب منفعتها ما لم تثبت وإلا فليس فيها إلا الأدب في العمد فإن اضطريت لا جداً فإنه يلزمه بحساب ما نقص منها وهذا في الخطأ وأما لو تعمد قلع سن سوداء أو حمراء أو صفراء وكان عرفاً كالسوداء فهل كذلك أم لا ولو تعمد الجناية على سن فسوّدها ثم سقطت فهل يقتص منه فإن
والبعض بحسبه (قوله: إلا لزوج) ويحرم عليه إزالتها بغير الذكر ويؤدب قال شيخنا (قوله: كالأصلي) في العقل لا القصاص.