للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البصر أو قوة الجماع ومنفعة اللبن) أو السمع (وفي الأذن إن ثبت خلاف وتعددت الدية) بتعدد الجناية (إلا في منفعة ومحلها) كالأذن والسمع (وليس الرأس محل العقل) بل القلب (ولا الصلب محل) قوة (الجماع) فلا اندراج فيما ذكر

حصل مثل ذلك فلا كلام وإن لم يحصل فيها الاسوداد فهل يؤخذ لذلك شيء أم لا وإذا ضربها عمداً فاسودت أو اضطربت جداً ولم تسقط فهل كالخطأ ففي الشامل فإن اشتد اضطرابها ثم قلعها وإن خف فبحسابه منها كاسوداد وإلا فدية ما ذهب وبين ما لا قصاص فيه ويؤخذ منه وإن استطيع فعل ذلك به فعل وإلا فالعقل في العمد وأما في الخطأ ففي الشامل فإن اشتد اضطرابها فقد تم عقلها وفي قطع بعضها بحسابه ولو انكسر نصفها واسود نصف ما بقى واضطرب وذهب نصف قوته فثلاثة أرباع العقل ولو اسود نصفها واحمر أو اصفر باقيها وكان كالسواد ثم عقلها أيضًا أفاده (عب) (قوله: وردت) أي الدية ولو حكم بها حاكم (قوله: إن عاد إلخ) أي كما كان قبل الجناية (قوله: أو السمع) وكذا الشم والذوق واللمس كما في (عب) (قوله: وفي الإذن إلخ) أي في رد العقل وعدمه إن ثبتت خلاف وعلى الأول فالفرق بينها وبين السن إذا ثبتت فلا يرد عقلها أنها لا يجري فيها الدم والأذن إذا أرِدت استمسكت وعادت لهيئتها وجرى فيها الدم (قوله: وتعددت الدية) وكذا الحكومة (قوله: إلا في منفعة ومحلها) أي: فلا تتعدد الدية في ذهابها مع محلها فإن تعددت المنفعة في محل كما لو جنى على لسانه فأذهب ذوقه ونطقه وكذا إن فعل به ما منع به واحداً منهما أو هما مع بقاء اللسان فدية واحدة إذا ذهب ذلك كله بضربة أو ضربات في فور وإلا تعدد والمراد بمحلها الذي لا توجد إلا به فإن وجدت بغيره وبه ولو أكثرها ككسر صلبه فأقعد وذهبت قوة الجماع فعليه دية لمنع قيامه ودية لعدم قوة الجماع وإن كان أكثرها في الصلب (قوله: كالأذن والسمع) وكذا الأنف والشم هذا هو النقل كما في (بن) خلافاً لما في (عب) المبنى على تعريف الفلاسفة للسمع والشم (قوله: وليس الرأس إلخ) فلا تندرج دية الموضحة في دية العقل (قوله: بل القلب) هذا قول مالك

(قوله: وفي الأذن إن ثبتت) وذلك لسريان الدم فيها فربما عادت كحالها الأول بخلاف السن (قوله: كالأذن والسمع) أي: الأنف والشم خلافاً لما في (عب)

<<  <  ج: ص:  >  >>