للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والأنثى كالذكر في دون ثلثه) وإلا رجعت نسبتها لديتها (وضم متحد الفعل أو متوالية كالمحل في الأصابع) فإذا قطع لها من يد ثلاثة فثلاثون ثم الأصبع من تلك اليد بخمس ومن غيرها بعشر وقيد (عج) الضم باتحاد الجاني (لا في الأسنان

وأكثر أهل الشرع ويدل عليه قوله تعالى: {لهم قلوب لا يفقهون بها} وقال ابن الماجشون وأبو حنيفة وأكثر الفلاسفة: محله الرأس (قوله: والأنثى كالذكر إلخ) أي: في جراحها فإذا قطع لها ثلاثة أصابع ففيها ثلاثون من الإبل فإن قطع ثلاثة أصابع وثلثاً أو قطع لها أربع أصابع رجعت لديتها فلها في الأربع عشرون من الإبل لرجوعها لديتها وهي على النصف من دية الرجل من أهل دينها روى مالك عن ربيعة قلت لابن المسيب: كم في ثلاثة أصابع المرأة؟ قال: ثلاثون قلت: فأربعة قال: عشرون فقلت: سبحان الله لما عظم جرمها قل عقلها فقال: أعراقي أنت قلت لا بل جاهل متعلم أو عالم متثبت فقال: تلك السنة يا ابن أخي (قوله: وضم متحد الفعل إلخ) أي: ما ينشأ عن اتحاده أو عن موالاته ولو تعدد المحل في الجناية على المرأة وفائدة الضم أن الجناية إذا بلغت ثلث دية الرجل رجعت لديتها فإذا ضربها ضربة واحدة أو ضربات في فور واحد قطع لها أربع أصابع من كل يد أصبعان أو من يد ثلاثة ومن الأخرى أصبع فلها في الأربع عشرون فقط (قوله: كالحل) أي: فإنه يضم متحده ولو تعدد الفعل حيث لم يكن فوراً (قوله: في الأصابع) قيد فيما بعد الكاف وتبع الأصل في هذا واعترضه ربان المناقل وما قطع من الأنف ونحوه كالأصابع كاللحمي انظر (بن) (قوله: من تلك اليد) أي: التي قطع منها الثلاثة وأما من غيرها فلا ضم (قوله: باتحاد الجاني) فلا يضم فعل شخص لآخر فمن قطع ثلاثة أصابع من مرأة ثم جنى عليها غيره فقطع لها أصبعاً آخر كان على الثاني عشر لا خمس (قوله: لا في الأسنان) أي: لا ضم فيها البعض بل يؤخذ لكل سن خمس من الإبل فكل ضربة إذهبت بها سناً أو سنين أو ثلاثا أو ربعا أو خمسا فلها

(قوله: في دونه ثلثه) يجردون على أنها تتصرف وإلا قدر موصول كما سبق نظيره (قوله: كالمحل في الأصابع) اقتصاره في الأصابع للأصل واقره شراحه ومشايخنا وفي (بن) عن (و) اعتراض ذلك بأن اللخمى نص على أن المناقل وما قطع من المارن ونحوه كالأصابع (قوله: وقيد (عج)) أي: فيما بعد الكاف وهو الضم

<<  <  ج: ص:  >  >>