ولا في المواضح والمناقل ولا العمد للخطأ وإن عفت) المرأة في العمد فلا ضم حتى يترتب عليه رجوعها لنفسها إن بلغت الثلث (ونجمت دية الخطأ على العاقلة والجاني كأحدهم إن بلغت ثلث المجني) عليه (أو الجاني وثبت بلا إقرار) فالإقرار خاص به ولو عدلاً خلافاً (للطخيخي)(وإلا فحالة عليه؛
في كل سن خمس إذا كان في ضربات متفرقات ليس فوراً قال الزرقاني: والفرق بين الأصابع والأسنان أن الأصابع لما كانت أجزاء من اليد صارت بمثابة العضو الواحد بخلاف الأسنان فإنه لما كان منها مستقلاً وليس اتصالها كاتصال الأصابع صارت بمثابة أعضاء فإن الأصابع عروقها متصلة ببعض فقطع بعضها قد يبطل منفعة بقيتها ثم عدم الضم في الأسنان ما لم يضربها ضربة أو ضربات في فور فيقع ما يبلغ ثلث دية الرجل فترجع لديتها (قوله: ولا في المواضح والمناقل) أي: لا يضم بعض الأفعال فيها البعض كما لو أوضحها موضحتين فأخذت عقلهما ثم أوضحها مواضح متعددة فلها عقلها كالرجل ما لم يبلغ ذلك في المرأة الواحدة الثلث (قوله: ولا العمد للخطأ إلخ) أي: ولا يضم العمد للخطأ كما لو قطع لها ثلاثة أصابع عمداً ثم قطع لها بعد ذلك ثلاثة أصابع خطأ فلها في كل أصبع عشر من الإبل وسواء اتحد محلهما كيد واحدة وتعدد ولو كان العقل هنا بالعمد والخطأ (قوله: وإن عفت) ما قبل المبالغة القصاص (قوله: والجاني كأحدهم) أي: الجاني الذكر البالغ العاقل إذ غيرهم لا يعقل ولا عن نفسه كما حققه (بن). (قوله: بلا إقرار) بل ببينة أو لوث (قوله: وإلا فحالة عليه) أي:
باتحاد المحل وأما الضم بتوالي الفعل ففي (عب) ولو من جماعة روى مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل فقلت: كم في أصبعين؟ قال: عشرون من الإبل فقلت: م في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل فقلت: حين عظم جرمها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت بل عالم مثبت أو جاهل متعلم قال: تلك السنة يا ابن أخي. اهـ.
يريد أن أهل العراق يعارضون النص بالقياس (قوله: بلا إقرار) بل بينة أو قسامة