كالعمد والعبد وما لا يقتص) منه (لعدمه و) أما (لخطره) فعليها وهي أقرب عصبة) والجد مؤخر عن بنى الأخوة هنا كما سبق ولهم هنا فرق العشيرة أخوة الجل والفضيلة بنو جده وفي (عج) وغيره:
ولا تبلغ الثلثِ وثبتت بلا إقرار بأن لم تبلغه أو ثبتت بإقرار فحالة عليه فيما له (قوله: كالعمد) أي: كنية عمد على نفس أو طرف تكون حالة عليه في ماله إذا عفى عنه عليها (قوله: لعدمه) أي: لعدم العضو المائل لعضو المجنى عليه كما لو فقأ أعور عين سالم عمداً مماثلة للمعدومة فالدية عليه حالة في ماله أو لعدم المكافأة كقطع مسلم يد كافر وذكره مع دخوله في العمد لئلا يتوهم إلحاقه بالخطأ لتعذر القصاص فيه (قوله: وأما لخطره إلخ) أي: وأما لمالا يقتص منه لخطره كالجائفة والآمة وكسر الفخذ وعظام الصدر فعلى العاقلة وإنما تحمل كسر الفخذ حيث بلغ الثلث وأما إذا جنى ولا مماثل له وبفرض وجوده لا يقتص منه لأنه متلف فيتعارض فيها مفهوم قوله: لعدمه وهذا والظاهر العمل على الثاني (قوله: فعليها) أي: العاقلة إن بلغ ثلث دية المجني عليه أو الجاني (قوله: عمارة) بالفتح وقد تكسر كما
(قوله: والعبد) لأن شرط تحمل العاقلة حرية كل من الجاني والمجنى عليه كما في (بن) وجناية العبد في رقبته وبخير سيده (قوله: ولهم هنا) أي: العرب في القرائب العصية فهي أسماء لغوية ربما وقع بعضها موقع بعض أو اختلف في تفسيرها وعبارة المصباح يقال: أنساب العرب ست مراتب شعب ثم قبيلة ثم عمارة بفتح العين وكسرها ثم بطن ثم فخذ ثم فصيلة فخذ ثم فصيلة فالشعب: هو النسب الأول كعدنان والقبيلة: ما انقسم فيه أنساب العمارة والفخذ: ما انقسم فيه أنساب البطن والفصيلة: ما انقسم فيه أنساب الفخذ (قوله: أخوة الرجل) قال في القاموس عشرية الرجل بنو أبيه الأدنون أو قبيلته (قوله: بنوجده)؛ أي: الأقرب فقد مثله في المصباح بالقياس (قوله: وفي (عج) وغيره)؛ هذه إشارة لوجه ذكره له مع أنه لا يترتب عليه حكم فقهي إنما الفقه كما قال: أقرب عصبة على الترتيب