للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «الموطأ» (١): أن عمر قال لأبي موسى: «أما إني لم أتهمك، ولكني أردت أن لا يتجرَّأ الناسُ على الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». قال ابن عبد البر (٢): «يحتمل أن يكون حضر عنده مَنْ قَرُبَ عهده بالإسلام فخشي أن أحدهم يختلق الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرغبة والرهبة طلبًا للمخرج مما يدخل فيه. فأراد أن يعلّمهم أنَّ مَن فعل شيئًا من ذلك ينكر عليه حتى يأتي بالمخرج». وقد نقل أبو ريَّة شيئًا من «فتح الباري» (٣) وترك ما يتصل به من الجواب الواضح عنه، فإن شئتَ فراجعه.

[ص ٤٧] وقال أبو ريَّة ص ٨: (وكان عليّ يستحلف الصحابي على ما يرويه له).

أقول: هذا شيء تفرَّد به أسماء بن الحكم الفَزَاري؛ وهو رجل مجهول. وقد ردَّه البخاري وغيره كما في ترجمة أسماء من «تهذيب التهذيب» (٤). وتوثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان أو أوسع (٥)، فلا يقاوم إنكار البخاري وغيره على أسماء. على أنه لو فرض ثبوته فإنما هو مزيد احتياط، لا دليل على اشتراطه.

هذا، ومن المتواتر عن الخلفاء الأربعة: أن كُلًّا منهم كان يَقضي ويُفتي بما عنده من السنَّة بدون حاجة إلى أن تكون عند غيره. وأنهم كانوا ينصبون


(١) (٢٧٦٨).
(٢) في «التمهيد»: (٣/ ٢٠٠) وهذا النص الذي نقله المؤلف بواسطة «فتح الباري» لابن حجر. وهو تلخيص لكلام ابن عبد البر.
(٣) (١١/ ٣٠).
(٤) (١/ ٢٦٨).
(٥) انظر «التنكيل»: (١/ ٧٢٤ - ٧٢٥) للمؤلف.