للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في عدالة الصحابة الذي ذكره أبو ريَّة في كتابه ص ٣١٠ - ٣٢٧.

وقال ص ٧٥: (ضرر الرواية بالمعنى من الناحية اللغوية والبلاغية ... ).

أقول: قد قدمتُ ما يعلم منه أنّ مِن الأحاديث ما يمكن أن يَحْكم العارف بأنه بلفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومنها ما يمكن أن يحكم بأنه بلفظ الصحابي، ومنها ما يمكن أن يحكم بأنه على لفظ التابعي. فهذه يمكن الاستفادة منها في العربية، وما عدا ذلك ففي القرآن وغيره ما يكفي.

وذكر ص ٧١ - ٧٨ فصولًا مِن فروع الرواية بالمعنى يُعلم جوابها مما تقدّم.

وقال ص ٧٨: (تساهلهم فيما يُروى في الفضائل، وضرر ذلك).

أقول: معنى التساهل في عبارات الأئمة هو التساهل بالرواية، كان مِنَ الأئمة مَنْ إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح أو قريب من الصحيح أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده، فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة. ومنهم مَن إذا وجد الحديث غير شديد الضعف وليس فيه حكم ولا سنَّة، إنما هو في فضيلةِ عَمَلٍ متفق عليه، كالمحافظة على الصلوات في جماعة ونحو ذلك، لم يمتنع من روايته. فهذا هوالمراد بالتساهل في عباراتهم. غير أنَّ بعضَ مَن جاء بعدهم فهِم منها التساهل فيما يرد في فضيلةٍ لأمر خاصّ قد ثبت شرعه في الجملة، كقيام ليلة معينة، فإنها داخلة في جملة ما ثبت مِنْ شَرْع قيام الليل. فبنى على هذا جواز أو استحباب العمل بالضعيف، وقد بَيَّن الشاطبيّ في «الاعتصام» (١) خطأ هذا الفهم. ولي في


(١) (٢/ ١٧ - ٢٢ ــ ط مشهور).