للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقول: عزاه إلى «جامع بيان العلم» لابن عبد البر (٢: ٨٥) (١) وهو هناك بغير إسناد، وفي «سنن البيهقي» (١: ٣٠٧) عن ابن مسعود: «إنْ كان صاحبكم نجسًا فاغتسلوا وإن كان مؤمنًا فلم نغتسل (٢)؟» وسنده واه. وقد جاء الغسل مِن غَسْل الميت من حديث عليّ وفِعْلِه، ومن حديث عائشة وحذيفة وأبي سعيد والمغيرة، راجع «سنن البيهقي» (١: ٢٩٩ - ٣٠٧)، و «تلخيص الحبير» (ص ٥٠ و ١٥٧) (٣). فمن أهل العلم مَن يستحب، ومنهم مَن يوجب، ومنهم من يقول: منسوخ، ومنهم من ينكر. ويظهر لي أن مَنْ جعله من باب التطهُّر لحَدَث أو نجس قد أبعد، ومن أنكره لأن الميت ليس بنجس قد أبعد، وإنما هو لمعنى آخر. والعارفون بعلم النفس والصحة يرون له تعلُّقًا بذلك، والله أعلم.

قال: (ولمّا روى حديث: «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه» فقال له مروان: أما يكفي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع؟ فبلغ ذلك ابن عمر فقال: أكثر أبو هريرة).

أقول: تصرَّفَ أبو ريَّة في هذا، والحديث في «سنن أبي داود» (٤) في آخره «قال: فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئًا مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اجترأ وجَبُنَّا، قال: فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: فما ذنبي إن كنتُ حفظتُ ونسوا».


(١) (٢/ ٩١٥ ــ ت الزهيري).
(٢) (ط): «تغتسل»، وفي هامش السنن نسخة كذلك. وقال البيهقي عقِب الحديث: إسناده ليس بالقوي.
(٣) (١/ ١٤٤ ــ ١٤٦ و ٢/ ٧٢).
(٤) (١٢٦٣). وأخرجه ابن خزيمة (١١٢٠)، وابن حبان (٢٤٦٨).