للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيغلب على ظنه أنه لم يشتهر إلا وأصله صحيح فيأخذ به، فيأتي غيره فيبحث فيجد مرجع تلك الشهرة إلى مصدر واحد غير صحيح، كما في مسألة القهقهة في الصلاة. وقد يبلغ العالمَ حديثٌ من طريق واحد ويرى أن أهل العلم خالفوه فيمسك عنه، فيجيء غيره فيبحث فيجد الحديث ثابتًا، ويجد بعضَ أهل العلم قد أخذوا به، وأنَّ الذين لم يأخذوا به لم يقفوا عليه، أو نحو ذلك مما يبيِّن أن عدم أخذهم به لا يخدش في كونه حجة. وقد ينعكس الحال.

وعلى مَنْ بَعْد المختلفين اتباع الحجة، فإن بقي بين مُتَّبعي الحجة خلاف فلا حرج، وإذا اتضح وبان أنَّ الحقَّ مع أحد المختلفين ولكن أَتْباعُ الآخر أَصَرُّوا على اتِّباعه، فليس في هذا ما يقدح في الحجة، سواء أعذَرْنا أولئك الأتباع أم لم نعذرهم. وهكذا الاختلاف عند معارضة الحديث لبعض القواعد الشرعية أو لجميع الأقيسة.

وقال: (في مرآة الوصول وشرحها ... ).

أقول: راجع (ص ١٢٦) (١).

وذكر ص ٢٥٠ عبارة لأبي يوسف نقلها من «الأم» للشافعي (٣٠٧: ٧ - ٣٠٨) (٢) وتَرَكَ قِطَعًا منها. وقد تعقَّب الشافعيُّ كلامَ أبي يوسف بما تراه هناك.

وفي كلام أبي يوسف مما أرى التنبيه عليه أخبار:

الأول: قال: «حدثنا ابن أبي كريمة عن جعفر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... ».


(١) (ص ٢٤٣).
(٢) (٩/ ١٨٢ فما بعدها ــ ط دار الوفاء).